التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · مراحل التخليص الجمركي

المادة 65من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

أ- تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية: - 1- الوضع في الاستهلاك. 2- الترانزيت. 3- الايداع في المستودعات. 4- الايداع في المناطق الحرة. 5- الادخال المؤقت. 6- الادخال بقصد التصنيع. ب- يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي الى آخر بموافقة الدائرة ووفقاً للاجراءات التي يحددها المدير.

الإحالة

المادة 65 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية