التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع عشر · بيع البضائع

المادة 239من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد (238،237،236) من هذا القانون الا اذا ثبت أنها أرتكبت خطأ بينا في اجراء عملية البيع.

الإحالة

المادة 239 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 239 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
19982005201020152020اليوم
1999
1999بعد سنة واحدة من صدوره

المادة 239: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 969 لسنة 1999، تحت المادة 239

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 969 لسنة 1999 تحت المادة 239
رسم قانون الجمارك كيفية صدور قرارات التغريم المتعلقة بالمخالفات الجمركية وبين طريق التظلم منها امام وزير المالية كما حدد طريق الطعن في قرار الوزير وحدد المهلة التي يجب خلالها تقديم التظلم والطعن بقرار الوزير امام المحكمة الجمركية بخمسة عشر يوما وعلي

قرار قضائي رقم 969 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 1275 لسنة 1999 تحت المادة 239
يستفاد من المادتين 237 و 239 من قانون الجمارك بأن المشرع قد نظم سبل الطعن والتظلم من قرارات التحصيل والتغريم التي تصدر عن الجهات المختصة أثناء الملاحقة الإدارية حيث أجاز الاعتراض على قرارات التحصيل إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الت

قرار قضائي رقم 1275 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية