التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3655، ص 1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3655ص 19681 تشرين الأول 1989

أ . على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة التقيد بالكودات المعتمدة وفقاً لاحكام هذا القانون في اعمال الاعمار التي تقوم بها . ب. يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الاعمار والمناطق التنظيمية التي يصبح تطبيق اي كودة بمقتضى احكام هذا القانون الزاميا فيها وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءاً لا يتجزا من شروط رخصة الاعمار ويترتب على اي شخص طبيعي او معنوي التقيد بها وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

الإحالة

المادة 11 من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3655، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية