التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3655، ص 1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3655ص 19681 تشرين الأول 1989

أ . يؤلف مجلس يسمى (مجلس البناء الوطني الاردني) على النحو التالي : 1. وزير الاشغال العامة والاسكان رئيســا . 2. وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة نائبا للرئيــس . 3. وزير الطاقة والثروة المعدنية عضواً . 4. امين عمان عضوًا . 5. رئيس الجمعية العلمية الملكية عضوًا . 6. مدير عام مؤسسة الاسكان عضواً . 7. عميد احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين عضوا 8. نقيب المهندسين عضوا 9. نقيب المقاولين عضوا ب. يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه لاي حالة غيابه ويكون اجتماعه بحضور ستة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته باجماع او اكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة . ج. يعين وزير الاشغال العامة والاسكان من بين موظفي وزارته امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر الجلسات وقرارات المجلس ، كما وان له تكليف اي من موظفي الوزارة القيام باية اعمال تتعلق باعمال المجلس ومهامه .

الإحالة

المادة 4 من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3655، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية