التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3655، ص 1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3655ص 19681 تشرين الأول 1989

يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . وضع الاسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الاردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية . ب . اقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الاردني ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها . ج . دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها . د . البت في اي اعتراض على الكودات المعتمدة او اي تعديل عليها وفقا لاحكام القانون . هـ. التعاقد مع اي جهة علمية لاعداد اي كودة جديدة او لاجراء تعديل على اي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها . و . نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .

الإحالة

المادة 5 من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3655، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية