الجريدة الرسميةالعدد 3655ص 19681 تشرين الأول 1989
يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . وضع الاسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الاردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .
ب . اقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الاردني ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها .
ج . دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
د . البت في اي اعتراض على الكودات المعتمدة او اي تعديل عليها وفقا لاحكام القانون .
هـ. التعاقد مع اي جهة علمية لاعداد اي كودة جديدة او لاجراء تعديل على اي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها .
و . نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .