التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3655، ص 1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3655ص 19681 تشرين الأول 1989

ا . تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) على النحو التالي : 1 . امين عام وزارة الاشغال العامة : رئيسا . 2 . امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة : نائبا للرئيس . 3 . مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس : عضوا . 4 . مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية : عضوا . 5 . ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يعينه وزيرها : عضوا . 6 . ممثل عن سلطة المياه يعينه وزير المياه والري : عضوا . 7 . ممثل عن سلطة الكهرباء يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية : عضوا . 8 . ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة : عضوا . 9 . ممثل عن مديرية الدفاع المدني العام يعينه مدير الدفاع المدني العام : عضوا . 10 . اربعة اعضاء بخبرات هندسية متخصصة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس : اعضاء . ب . تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عيهم في البنود(5،6،7،8،9،10) من الفقرة (ا) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال اي عضو بغيره في اي وقت وفقا للاجراءات التي تم تعيينه فيها . ج . تناط باللجنة الفنية المهام التالية : 1 . اعداد اسس ومبادئ كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشانها للمجلس . 2 . التنسيب للمجلس باي تعديل على الكودات المعتمدة . 3 . النظر في الاعتراضات على الكودات المحالة اليها وتقديم توصياتها بشانها الى المجلس. 4 . متابعة اعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة باعداد الكودات وتعديلها وتطويرها . 5 . اي مهام وواجبات اخرى تتعلق بالكودات توكل اليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . د . تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر ، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ، وتتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

الإحالة

المادة 6 من قانون البناء الوطني الاردني المؤقت رقم 31 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3655، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية