الجريدة الرسميةالعدد 3655ص 19681 تشرين الأول 1989
أ . يؤلف مجلس يسمى (مجلس البناء الوطني الاردني) على النحو التالي :
1. وزير الاشغال العامة والاسكان رئيســا .
2. وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة نائبا للرئيــس .
3. وزير الطاقة والثروة المعدنية عضواً .
4. امين عمان عضوًا .
5. رئيس الجمعية العلمية الملكية عضوًا .
6. مدير عام مؤسسة الاسكان عضواً .
7. عميد احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين عضوا
8. نقيب المهندسين عضوا
9. نقيب المقاولين عضوا
ب. يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه لاي حالة غيابه ويكون اجتماعه بحضور ستة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته باجماع او اكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
ج. يعين وزير الاشغال العامة والاسكان من بين موظفي وزارته امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر الجلسات وقرارات المجلس ، كما وان له تكليف اي من موظفي الوزارة القيام باية اعمال تتعلق باعمال المجلس ومهامه .