نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 30 لسنة 1989
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3653، ص 1854
- نُشر
- 16 أيلول 1989
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1854)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مناجم فوسفات الشيدية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون تصديق قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.