التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الموازنة العامة رقم 10 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3289، ص 171
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3289ص 17126 كانون الثاني 1985

أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة . ب. يتم الانفاق من مخصصات نفقات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) البند (2، 3، 4) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 6 من قانون الموازنة العامة رقم 10 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3289، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية