التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : أ . مساهمة الحكومة في موازنة السلطة . ب. الاموال المتاتية لها من اثمان العقارات التي يحق لها التصرف بها بالبيع او التاجير او باي طريقة اخرى من طرق التصرف . ج. ريع استثمار اموال السلطة . د . الهبات والاعانات والقروض التي تحصل عليها السلطة بموافقة مجلس الوزراء . هـ.الدخل الذي يتاتى للسلطة من أي مصدر اخر يتعلق باعمالها .

الإحالة

المادة 15 من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية