التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984

أ . تؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة اقليم العقبة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ، ولها بهذه الصفة ان تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق الشراء المباشر او الاستملاك وقبول الهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وعقد القروض واقامة الدعاوى ويمثلها فيها او في الدعاوى التي تقام عليها النائب العام او من ينتدبه من موظفي السلطة ولها ان توكل عنها احد المحامين . ب. ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون مركزها في مدينة العقبة .

الإحالة

المادة 4 من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية