الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984
أ . تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجنة تنظيم مدينة العقبة المؤسسة بمقتضى القانون رقم (10) لسنة 1960 وتنتقل الى السلطة جميع الاموال والحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك اللجنة او تتحملها ، وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت اللجنة قد عقدتها قبل العمل بهذا القانون وكانها معقودة مع السلطة .
ب. ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى لجنة تنظيم مدينة العقبة عند نفاذ احكام هذا القانون الى السلطة بموجب قرارات يصدرها المجلس وذلك بالعدد الذي تحتاج اليه من اولئك الموظفين ، والمستخدمين ، ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والتزاماتهم وتعتبر خدماتهم لدى لجنة تنظيم مدينة العقبة جزءا من خدماتهم لدى السلطة ، ويعتبر باقي الموظفين والمستخدمين مسرحين وفق احكام التشريعات المعمول بها .