التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984

أ . تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجنة تنظيم مدينة العقبة المؤسسة بمقتضى القانون رقم (10) لسنة 1960 وتنتقل الى السلطة جميع الاموال والحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك اللجنة او تتحملها ، وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت اللجنة قد عقدتها قبل العمل بهذا القانون وكانها معقودة مع السلطة . ب. ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى لجنة تنظيم مدينة العقبة عند نفاذ احكام هذا القانون الى السلطة بموجب قرارات يصدرها المجلس وذلك بالعدد الذي تحتاج اليه من اولئك الموظفين ، والمستخدمين ، ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والتزاماتهم وتعتبر خدماتهم لدى لجنة تنظيم مدينة العقبة جزءا من خدماتهم لدى السلطة ، ويعتبر باقي الموظفين والمستخدمين مسرحين وفق احكام التشريعات المعمول بها .

الإحالة

المادة 5 من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية