الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984
أ . يعهد للسلطة بمسؤولية تطوير وتنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية .
ب. تحقيقا لاهداف السلطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فان لها القيام بما يلي :
1. التصميم والتنفيذ المباشرين للمشاريع والاعمال التي تعتمدها لاغراض تطوير وتنمية الاقليم في المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والخدمات في الاقليم .
2. التخطيط والتصميم للمشاريع الاخرى المتعلقة باهداف السلطة والاشراف على اعمال التنفيذ التي تتولاها الجهات الرسمية والاهلية المعنية الاخرى بتكليف من السلطة او بمقتضى الصلاحيات والمسؤوليات القانونية الموكولة الى الجهات المشار اليها .
ج. ترصد في الموازنة السنوية العاملة للسلطة المخصصات المالية اللازمة للمشاريع والخدمات الحكومية الواقعة ضمن حدود الاقليم واذا كانت جهات حكومية اخرى ستتولى تنفيذ تلك المشاريع والخدمات بمقتضى احكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة فتحول المخصصات المرصودة لها في موازنة السلطة الى تلك الجهات مع تخويلها صلاحية الانفاق منها على اعمال التنفيذ .