التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 558 كانون الثاني 1984

أ . يعهد للسلطة بمسؤولية تطوير وتنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية . ب. تحقيقا لاهداف السلطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فان لها القيام بما يلي : 1. التصميم والتنفيذ المباشرين للمشاريع والاعمال التي تعتمدها لاغراض تطوير وتنمية الاقليم في المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والخدمات في الاقليم . 2. التخطيط والتصميم للمشاريع الاخرى المتعلقة باهداف السلطة والاشراف على اعمال التنفيذ التي تتولاها الجهات الرسمية والاهلية المعنية الاخرى بتكليف من السلطة او بمقتضى الصلاحيات والمسؤوليات القانونية الموكولة الى الجهات المشار اليها . ج. ترصد في الموازنة السنوية العاملة للسلطة المخصصات المالية اللازمة للمشاريع والخدمات الحكومية الواقعة ضمن حدود الاقليم واذا كانت جهات حكومية اخرى ستتولى تنفيذ تلك المشاريع والخدمات بمقتضى احكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة فتحول المخصصات المرصودة لها في موازنة السلطة الى تلك الجهات مع تخويلها صلاحية الانفاق منها على اعمال التنفيذ .

الإحالة

المادة 6 من قانون سلطة اقليم العقبة رقم 8 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية