نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور رقم 31 لسنة 1983
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3188، ص 1791
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور رقم 31 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3188، ص 1791)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور والخدمات البلدية لمدينة عمان لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.