نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والاردن رقم 15 لسنة 1982
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3057، ص 327
- نُشر
- 1 آذار 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والاردن رقم 15 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 327)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر الاتفاقية المعدلة لاتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان والمعقودة فيما بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية معدلة لاتفاقية مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.