نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3043، ص 33
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1982
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1982 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ________________________ أ . الباب الاول 000 589000 000 634000 ب. الباب الثاني 000 1310000 000 131000 المجموع 000 729000 000 …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات …
المادة 6
أ . يتم الانفاق من مخصصات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /لموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة . ب. يتم الانفاق من مخصصات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل …
المادة 7
المادة 8
أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز العكس . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام ، يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير …
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.