التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 33
نُشر
2 كانون الثاني 1982
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 33)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1982) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1982 .

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1982 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ________________________ أ . الباب الاول 000 589000 000 634000 ب. الباب الثاني 000 1310000 000 131000 المجموع 000 729000 000 …

المادة 3

يغطى العجز في الباب الاول وقدره (36000000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية .

المادة 4

أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب ال ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات …

المادة 6

أ . يتم الانفاق من مخصصات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /لموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة . ب. يتم الانفاق من مخصصات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل اخر الا بقانون .

المادة 8

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز العكس . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات …

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة (4) تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق المؤسس لهذه الغاية ويجري الانفاق منه بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 10

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الراسمالية بانتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفقات تلك المخصصات .

المادة 11

على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام ، يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير …

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية