التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 4 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 72 كانون الثاني 1982

يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون الذكور مبلغ (65469000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجدال فصول التفقات الملحقة بهذا القانون .

الإحالة

المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 4 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية