التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 38 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2829، ص 3177
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2829ص 317716 كانون الأول 1978

يلغى قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (14) لسنة 1964 ، كما تلغى الاتفاقية الملحقة به والمعقودة بين الحكومة والسيد جون وميكوم للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية .

الإحالة

المادة 2 من قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2829، ص 3177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية