التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 38 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2829، ص 3177
نُشر
16 كانون الأول 1978
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2829، ص 3177)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن ساري

رقم 38 لسنة 1978 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2829، ص 3177، نُشر في 16 كانون الأول 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يلغى قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (14) لسنة 1964 ، كما تلغى الاتفاقية الملحقة به والمعقودة بين الحكومة والسيد جون وميكوم للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية