التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2759، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2759ص 2291 شباط 1978

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يجري الانفاق من قبل المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية او الرسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز لنسبة المذكورة وذلك بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة . ج. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . د. يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الراسمالية الواردة في الاوامر المالية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة وموافقة مجلس الوزراء .

الإحالة

المادة 5 من قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2759، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية