التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2759، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2759ص 2291 شباط 1978

أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج ( د ) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحي ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) برنامج ( د ) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 6 من قانون الموازنة العامة رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2759، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية