التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 46 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2842
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 284216 كانون الأول 1977

يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (330ر815ر33) دينارا ويغطى من الوفر في موازنة عام 1975 البالغ (6000000) دينار ومن الزيادة في الايرادات المحلية ومن المساعدات الخارجية الاضافية .

الإحالة

المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 46 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية