نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا رقم 5 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2601، ص 103
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1976
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 103)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يعتبر اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية المعقود بتاريخ 6/ 4/ 1975 الملحق بهذا القانون ساري المفعول في المملكة بجميع الاحكام الواردة فيه ، وتقوم الوزارات والدوائر …
المادة 3
يتم تاسيس المشاريع المشتركة بين الدولتين المتعاقدتين في الاتفاق الملحق بهذا القانون والمشاركة في المشاريع المماثلة القائمة في كل منهما ، بموافقة مجلس الوزراء ، ويتولى المجلس اقرار الاحكام والشروط المتعلقة برؤوس اموال تلك المشاريع وكيفية …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.