التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا رقم 5 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 103
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 10317 كانون الثاني 1976

يعتبر اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية المعقود بتاريخ 6/ 4/ 1975 الملحق بهذا القانون ساري المفعول في المملكة بجميع الاحكام الواردة فيه ، وتقوم الوزارات والدوائر والسلطات والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة في المملكة كل حسب اختصاصها بتنفيذ تلك الاحكام.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية