التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا رقم 5 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 103
نُشر
17 كانون الثاني 1976
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا رقم 5 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية المعقود بتاريخ 6/ 4/ 1975 الملحق بهذا القانون ساري المفعول في المملكة بجميع الاحكام الواردة فيه ، وتقوم الوزارات والدوائر …

المادة 3

يتم تاسيس المشاريع المشتركة بين الدولتين المتعاقدتين في الاتفاق الملحق بهذا القانون والمشاركة في المشاريع المماثلة القائمة في كل منهما ، بموافقة مجلس الوزراء ، ويتولى المجلس اقرار الاحكام والشروط المتعلقة برؤوس اموال تلك المشاريع وكيفية …

المادة 4

تعتبر المشاريع المشتركة بين الدولتين المتعاقدتين والقائمة عند نفاذ هذا القانون وكانها مؤسسة بموجبه.

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية