التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 58 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2658، ص 2401
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2658ص 24015 تشرين الأول 1976

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1975 ) ويقرا من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

الإحالة

المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 58 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2658، ص 2401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية