التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 58 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2658، ص 2401
نُشر
5 تشرين الأول 1976
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 58 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2658، ص 2401)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1975 ) ويقرا من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المادة 2

يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجدول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (59100000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون .

المادة 3

يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (19948165) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون .

المادة 4

يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1975 والعجز المدور من السنوات السابقة ويدور رصيد الوفر البالغ (2) مليون دينار لسنة 1976 .

المادة 5

رئيس والوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية