التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 46 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2590، ص 2097
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2590ص 209716 تشرين الثاني 1975

على الشركة الاجنبية التي ترغب في تاسيس مقرا لها في المملكة ان تقدم الى الوزارة طلبا بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية : أ . اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي . ب. غاياتها او الاعمال التي تتعاطاها خارج المملكة . ج. اسم الشخص الذي سيتولى ادارة شؤون المقر في المملكة .

الإحالة

المادة 4 من قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 46 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2590، ص 2097)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية