نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 46 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2590، ص 2097
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1975
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 46 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2590، ص 2097)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : الوزارة وزارة الصناعة والتجارة . الوزير وزير الصناعة والتجارة . الشركة الاجنبية اية شركة غير اردنية سجلت مقرا لها في …
المادة 3
المادة 4
على الشركة الاجنبية التي ترغب في تاسيس مقرا لها في المملكة ان تقدم الى الوزارة طلبا بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية : أ . اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي . ب. غاياتها او الاعمال التي تتعاطاها خارج المملكة . ج. اسم الشخص الذي …
المادة 5
أ . يسجل مقر الشركة الاجنبية في المملكة بموافقة الوزير وعليه ان يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب . ب. اذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة اعمالها.
المادة 6
تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقرا لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية : أ . اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تاتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية . ب. الاعفاء من التسجيل لدى الغرف …
المادة 7
يتمتع الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية : أ . اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية لمستخدميها غير الاردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل …
المادة 8
يسمح للشركة الاجنبية التي لها مقر في المملكة بان تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة بالدينار الاردني او باية عملة اخرى قابلة للتحويل ويحق لها ادخال اية مبالغ في هذا الحساب . او سحبها منه دون الحصول على اية اذون …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون تسجيل الشركات الاجنبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.