الجريدة الرسميةالعدد 2590ص 209716 تشرين الثاني 1975
يتمتع الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية :
أ . اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية لمستخدميها غير الاردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية .
ب. اعفاء الاثاث المنزلي الذي يستورده الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة من الرسوم الجمركية شريطة ابراز شهادة من الشركة مصدقة من الوزارة .
ج. السماح لكل شخص غير اردني تستخدمه الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الادخال المؤقت لاستعماله الشخصي ، وذلك طيلة اقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الاجنبية فيها .
د . منح الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة اذون اقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد .