التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 46 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2590، ص 2097
نُشر
16 تشرين الثاني 1975
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 46 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2590، ص 2097)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون الموقت ( قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ 16/ 11/ 1975 .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : الوزارة وزارة الصناعة والتجارة . الوزير وزير الصناعة والتجارة . الشركة الاجنبية اية شركة غير اردنية سجلت مقرا لها في …

المادة 3

يجوز لاية شركة اجنبية ان تتخذ مقرا لها في المملكة .

المادة 4

على الشركة الاجنبية التي ترغب في تاسيس مقرا لها في المملكة ان تقدم الى الوزارة طلبا بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية : أ . اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي . ب. غاياتها او الاعمال التي تتعاطاها خارج المملكة . ج. اسم الشخص الذي …

المادة 5

أ . يسجل مقر الشركة الاجنبية في المملكة بموافقة الوزير وعليه ان يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب . ب. اذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة اعمالها.

المادة 6

تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقرا لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية : أ . اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تاتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية . ب. الاعفاء من التسجيل لدى الغرف …

المادة 7

يتمتع الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية : أ . اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية لمستخدميها غير الاردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل …

المادة 8

يسمح للشركة الاجنبية التي لها مقر في المملكة بان تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة بالدينار الاردني او باية عملة اخرى قابلة للتحويل ويحق لها ادخال اية مبالغ في هذا الحساب . او سحبها منه دون الحصول على اية اذون …

المادة 9

لا تسري احكام هذا القانون على فروع الشركات الاجنبية التي تمارس اعمالها من خلالها في داخل المملكة .

المادة 10

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون تسجيل الشركات الاجنبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية