التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2531، ص 2
نُشر
1 كانون الثاني 1975
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2531، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1975) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1975.

المادة 2

تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1975 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار ___________________ أ . الباب الاول : 156200000 168100000 ب.الباب الثاني : 50150000 50150000 المجموع 206350000 218250000

المادة 3

يغطى العجز في الباب الاول وقدره (11900000) دينار من الزيادة في الواردات المحلية والمساعدات الخارجية ومن القروض الداخلية .

المادة 4

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة …

المادة 6

أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين. ب. يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل ( 41/ 1) بند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون

المادة 8

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية (فيما عدا مواد الراتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز …

المادة 9

على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …

المادة 10

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .

المادة 11

رئيس الوزراء ووزير المالية - الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية