التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة رقم 16 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2404، ص 162
نُشر
4 شباط 1973
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة رقم 16 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2404، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1973 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1973 .

المادة 2

تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1973 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار _____________ _____________ أ . الباب الاول 000 200 84 000 340 9 ب. الباب الثاني 000 560 47 000 420 35 ج. الباب الثالث 000 432 …

المادة 3

أ . يغطى العجز في الباب الاول وقدره (000 140 12 ) دينار من واردات الباب الثاني . ب. في حال عدم تحقق واردات الباب الثاني فيغطى العجز في الباب الاول من القروض الداخلية والمساعدات المالية الخارجية .

المادة 4

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1) . ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات …

المادة 5

مع مراعاة تحكام المادة (4) من هذا القانون : أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة …

المادة 6

يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (21) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .

المادة 8

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز …

المادة 9

على الرغم مما يرد في اى قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …

المادة 10

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة لها .

المادة 11

رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية