نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة رقم 16 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2404، ص 162
- نُشر
- 4 شباط 1973
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 11
المادة 1
المادة 2
تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1973 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار _____________ _____________ أ . الباب الاول 000 200 84 000 340 9 ب. الباب الثاني 000 560 47 000 420 35 ج. الباب الثالث 000 432 …
المادة 3
المادة 4
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون : أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1) . ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات …
المادة 5
مع مراعاة تحكام المادة (4) من هذا القانون : أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز …
المادة 9
على الرغم مما يرد في اى قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.