الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970
اعتماد علامة خاصة بالجودة :
أ . تعتمد الدائرة علامة خاصة بالجودة ، تعرف فيما بعد ( بعلامة الجودة ) يستعملها باشراف الدائرة المنتج او المصدر او المستورد بناء على طلب خطي يقدمه اليها للدلالة على ان السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها .
ب. تستعمل علامة الجودة التي تعتمد على الوجه المبين في الفقرة (أ) على شكل خاتم تدمغ السلعة او المادة به او تنسج في حواشيها او تحفر عليها او على شكل شهادة ترفق بالسلعة او المادة او باية وسيلة اخرى من وسائل الاعلان .
ج. لا يعطى التصريح باستعمال علامة الجودة على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و(ب) الا بعد ان تتاكد الدائرة من ان السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها وان المنتج او المصدر او المستورد يمكنه ان يتقيد بها في صورة مستمرة وان يلتزم بكافة شروطها .
د . يترتب في حالة المواصفات القياسية الالزامية على الوجه المبين في المادة السادسة عشرة ، ان توضع علامة الجودة على السلعة او المادة .
هـ.يعتبر بيع اية سلعة او مادة تحمل علامة الجودة تعهدا للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد بان تلك السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية ، ولا تعتبر الدائرة مسؤولة امام المشتري او اية جهة اخرى عن أي عمل يقوم به صاحب السلعة مخالف لهذا القانون .