التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1545
نُشر
21 تشرين الثاني 1970
المواد
30
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المواصفات والمقاييس غير ساري

رقم 18 لسنة 1970 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545، نُشر في 21 تشرين الثاني 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972غير ساري
يحلّ محلّقانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

الفصل الاولتمهيد

المادة 1

الفصل الاول تمهيد اسم القانون وبدء العمل به : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المواصفات والمقاييس لسنة 1970 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعاريف : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني كلمة ( الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني . وتعني كلمة ( الدائرة ) دائرة المواصفات …

الفصل الثانيدائرة المواصفات والمقاييس

المادة 3

تاسيسها ومهامها تاسيس الدائرة : أ . تؤسس دائرة تسمى ( دائرة المواصفات والمقاييس ) ترتبط بالوزير مباشرة ويعين لها مدير عام ومهندسون ومفتشون ومن تدعو اليهم الحاجة من الموظفين الاخرين لتنفيذ هذا القانون . ب. يتولى المدير العام اعداد البرنامج …

المادة 4

مهام الدائرة : أ . تقوم الدائرة بالمهام التالية : 1 . تحديد المواصفات والمقاييس وتعديلها كلما رات ذلك ضروريا ، والعمل على تعميم استعمالها ونشر المعلومات التي تتعلق بها . 2 . وضع مشروعات المواصفات القياسية للسلع والمواد التي تنتج محليا …

الفصل الثالثالمجلس الاستشاري تاليفه ومهامه

المادة 5

تاليف المجلس الاستشاري : أ . يؤلف المجلس الاستشاري من : الوزير او من ينيبه رئيسا المدير العام عضوا ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا ممثل عن وزارة الصحة عضوا ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية عضوا ممثل عن وزارة الاشغال العامة …

المادة 6

ادارة شؤون المجلس الاستشاري : أ . يعقد المجلس الاستشاري جلساتها بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ كل جلسة ويترتب على المجلس الاستشاري ان يعقد جلسة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر . ب. يتالف النصاب القانوني في …

المادة 7

مهام المجلس الاستشاري : يقوم المجلس الاستشاري بالمهام التالية : 1. تقديم المشورة حول السياسة العامة لتشجيع استعمال المواصفات القياسية والمكاييل والاوزان . 2. تقديم المشورة حول اعداد برنامج العمل السنوي للدائرة .

الفصل الرابعالمقاييس والمكاييل والاوزان

المادة 8

اعتبار الوحدات المترية وحدات نظامية : تعتبر الوحدات المترية الدولية في المقاييس بانواعها بما في ذلك المكاييل والاوزان على الوجه المبين في المادة الثانية هي الوحدات النظامية النافذة في المملكة وتعتبر اية وحدات اخرى غير قانونية .

المادة 9

تفتيش ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان : يجوز للوزير ، بالاتفاق مع وزير الداخلية او وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ، حسب مقتضى الحال ، اسناد مهمة تفتيش ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان التي تستعمل في المملكة الى موظفين من دوائر …

المادة 10

صلاحيات المفتش : أ . يجوز للمفتش دخول اي مكان يعتقد انه تستعمل فيه مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها ومقابلتها بالمقاييس والمكاييل والاوزان والاجهزة المحفوظة بالدائرة او لدى الجهات المبينة في المادة التاسعة ، وضبط او حجز او مصادرة …

المادة 11

تقديم التسهيلات للمفتش الخ والاجابة على الاسئلة : يترتب على كل شخص لديه اية مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش او ضابط الشرطة الذي يقوم بالصلاحيات المخولة اليه على الوجه المبين في المادتين التاسعة والعاشرة …

الفصل الخامسالمواصفات

المادة 12

علامة الجودة تاليف لجان فنية : يجوز للوزير بناء على تنسيب من المدير تاليف لجان فنية خاصة تتولى وضع مشروعات المواصفات كما يجوز له بناء على تنسيب من المدير العام ايضا تعيين اعضاء في تلك اللجان يمثلون المنتجين والمصدرين والمستوردين …

المادة 13

اجراءات الموافقة على المواصفات القياسية والنشر عنها : أ . تقدم اللجان الفنية الخاصة مشروعات المواصفات التي تضعها على الوجه المبين في المادة الثانية عشرة الى المدير العام لدراستها وتنسيقها والتاكد من امكان تنفيذها ورفعها مع تنسيباته الى …

المادة 14

جواز وضع مواصفات مؤقتة : بالرغم مما ورد في المادة الثالثة عشرة يجوز للوزير ، بناء على تنسيب من المدير العام ، اصدار مواصفات مؤقتة لبعض السلع والمواد لاختبار جدواها من الناحية العملية قبل الموافقة عليها واصدارها كمواصفات قياسية على الوجه …

المادة 15

المواصفات القياسية اختيارية : تعتبر المواصفات القياسية اختيارية ويعتبر وجود علامة الجودة على السلعة او المادة التي تنطبق عليها المواصفات القياسية بمثابة شهادة جودة وبان تلك السلعة او المادة مطابقة لتلك المواصفات القياسية .

المادة 16

جواز اعتبار المواصفات القياسية لبعض السلع والمواد الزامية : بالرغم مما ورد في المادة الخامسة عشرة يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ، ان يتخذ قرارا يعتبر فيه المواصفات القياسية الزامية اعتبارا من التاريخ الذي يحدده المجلس في …

المادة 17

تقيد مشتريات الوزارات الخ بالمواصفات القياسية : بالرغم مما ورد في المادة الخامسة عشرة يترتب على كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمجالس البلدية والمحلية والقروية وغيرها من المؤسسات الحكومية ان تتقيد في كافة مشترياتها من السلع والمواد …

المادة 18

اعتماد علامة خاصة بالجودة : أ . تعتمد الدائرة علامة خاصة بالجودة ، تعرف فيما بعد ( بعلامة الجودة ) يستعملها باشراف الدائرة المنتج او المصدر او المستورد بناء على طلب خطي يقدمه اليها للدلالة على ان السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية …

المادة 19

استيفاء رسم محدد لقاء استعمال علامة الجودة : تستوفي الدائرة ، في تعليمات تصدر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين ، رسما محدد لقاء استعمال علامة الجودة على الوجه المبين في المادة الثامنة عشرة . ويشترط في ذلك ان يراعى في تحديد …

المادة 20

الكشف المفاجئ والتفتيش والمراقبة واخذ العينات : يجوز لاي موظف من موظفي الدائرة ، بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه المدير العام ، القيام بالكشف المفاجئ والتفتيش والمراقبة واخذ العينات بقصد الفحص والاختبار والتحليل على اية سلعة او مادة تحمل …

المادة 21

تعاون الوزارات والدوائر والشركات التي تقتني وسائل الفحص والتحليل مع الدائرة : أ . الى ان تتمكن الدائرة من اعداد وتجهيز المختبرات الخاصة بها يترتب على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى والشركات التي تقتني وسائل الفحص …

المادة 22

الحالات التي ينذر فيها صاحب علامة الجودة والتي تصادر فيها السلعة او المادة : أ . اذا تخلفت السلعة او المادة التي اعطي لها التصريح باستعمال علامة الجودة عن مطابقة المواصفات القياسية الخاصة بها بمقتضى المادة الثامنة عشرة ، يترتب على المدير …

الفصل السادسالعقوبات

المادة 23

الجرائم التي لا يوجد نص على عقوبة محددة لها : كل من ارتكب جرما خلافا لهذا القانون او لاي نظام صادر بمقتضاه ولم ينص على عقوبة خاصة به يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا او بالحبس مدة لا تزيد عن شهر او بكلتا العقوبتين معا .

المادة 24

رفض ابراز اية مقاييس الخ صنع او بيع مقاييس الخ غير قانونية : كل من اتى فعلا من الافعال التالية يعتبر مخالفا ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين او بكلتا العقوبتين معا وتصادر المقاييس والمكاييل والاوزان …

المادة 25

ارتكاب جرم خلافا لبعض المواد : كل من ارتكب جرما خلافا لاحكام الفقرة (أ) او (ج) او (هـ) من المادة الثامنة عشرة او خلافا لاحكام الفقرة (ب) او (ج) او (د) من المادة الثانية والعشرين يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تقل عن …

المادة 26

تبعية اقامة الدليل : كل من تسري عليه احكام هذا القانون واتهم بجرم تقع عليه اقامة الدليل انه استجاب لهذه الاحكام .

المادة 27

عدم استثناء الاجراءات الجزائية بمقتضى قوانين وانظمة اخرى : ان احكام هذا القانون لا تؤثر في اية اجراءات جزائية بمقتضى أي قانون اخر .
الفصل السابعاحكام عامة

المادة 28

الفصل السابع احكام عامة صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات : لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 29

الالغاء : يلغى قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل رقم (8) لسنة 1953 او أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

المادة 30

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية