التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات

المادة 19من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970

استيفاء رسم محدد لقاء استعمال علامة الجودة : تستوفي الدائرة ، في تعليمات تصدر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين ، رسما محدد لقاء استعمال علامة الجودة على الوجه المبين في المادة الثامنة عشرة . ويشترط في ذلك ان يراعى في تحديد الرسم صنف السلعة او المادة وتكاليف الفحص والاختبار والتحليل التي تجري على تلك السلعة او المادة والعوامل الاخرى ذات العلاقة .

الإحالة

المادة 19 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية