الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970
تعاون الوزارات والدوائر والشركات التي تقتني وسائل الفحص والتحليل مع الدائرة :
أ . الى ان تتمكن الدائرة من اعداد وتجهيز المختبرات الخاصة بها يترتب على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى والشركات التي تقتني وسائل الفحص والاختبار والتحليل ان تتعاون مع الدائرة لاجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتاكد من مواصفات السلع والمواد ، بواسطة المختصين فيها او بواسطة مختصين تنتدبهم الدائرة .
ب. يجوز للدائرة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتاكد من مواصفات السلع او المواد خارج المملكة في مختبرات او مؤسسات او معاهد معترف بها .
ج. يدفع المدير العام كافة اجور اجراء الاختبارات على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و (ب) ويجوز له ان يستردها من صاحب السلعة او المادة التي اجريت عليها الاختبارات .