التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العقوبات

المادة 24من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970

رفض ابراز اية مقاييس الخ صنع او بيع مقاييس الخ غير قانونية : كل من اتى فعلا من الافعال التالية يعتبر مخالفا ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين او بكلتا العقوبتين معا وتصادر المقاييس والمكاييل والاوزان واجهزتها غير القانونية حسب مقتضى الحال : أ . رفض السماح للمفتش بدخول أي مكان يعتقد بانه تستعمل فيه مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها . ب. مانع المفتش من ضبط اية مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها غير القانونية . ج. قام بصنع او بيع اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير قانونية . د . استعمل او احرز بقصد الاستعمال في العمليات التجارية اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير مدفوعة او اجهزة غير صحيحة . هـ.زور او زيف اية دمغة تستعمل لدمغ المقاييس والمكاييل والاوزان واجهزتها . و. باع او تصرف باية مقاييس او مكاييل او اوزان واجهزتها التي تحمل دمغة مزورة او مزيفة .

الإحالة

المادة 24 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية