التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات

المادة 12من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970

الفصل الخامس المواصفات علامة الجودة تاليف لجان فنية : يجوز للوزير بناء على تنسيب من المدير تاليف لجان فنية خاصة تتولى وضع مشروعات المواصفات كما يجوز له بناء على تنسيب من المدير العام ايضا تعيين اعضاء في تلك اللجان يمثلون المنتجين والمصدرين والمستوردين والمستهلكين . ويشترط في ذلك ان تتوفر في اعضاء هذه اللجان الخبرة والاختصاص والاطلاع الكافي في مجالات العمل المناطة بهم .

الإحالة

المادة 12 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية