التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تمهيد

المادة 2من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970

تعاريف : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني كلمة ( الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني . وتعني كلمة ( الدائرة ) دائرة المواصفات والمقاييس . وتعني كلمة ( المدير العام ) مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس المؤسسة بمقتضى هذا القانون . وتعني عبارة ( المجلس الاستشاري ) المجلس الاستشاري لدائرة المواصفات والمقاييس المؤلف بمقتضى هذا القانون . وتعني عبارة ( المواصفات القياسية ) الصفات التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتحديد جودة وصفات السلع والمواد التي يرمز لها في المملكة ب ( م ق أ ) ويرمز لها دوليا . (JSS) ( Joradan Standard Specification ) وتعني كلمة ( مقاييس ) الاليات والادوات والاجهزة التي تستعمل في القياس وفي جملة ما تشمله ما يلي: أ . مقياس الاطوال التي تستعمل في قياس الابعاد او المساحات او الاحجام بوحدة المتر الدولي او اجزائه او مضاعفاته . ب. المكاييل التي تستعمل لتحديد السعات بوحدة اللتر الدولي او اجزائه او مضاعفاته . ج. الاوزان التي تستعمل لتحديد الكتلة بوحدة الكيلو غرام الدولي او اجزائه او مضاعفاته .

الإحالة

المادة 2 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية