الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970
تعاريف :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
تعني كلمة ( المملكة )
المملكة الاردنية الهاشمية .
وتعني كلمة ( الوزير )
وزير الاقتصاد الوطني .
وتعني كلمة ( الدائرة )
دائرة المواصفات والمقاييس .
وتعني كلمة ( المدير العام )
مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس المؤسسة بمقتضى هذا القانون .
وتعني عبارة ( المجلس الاستشاري )
المجلس الاستشاري لدائرة المواصفات والمقاييس المؤلف بمقتضى هذا القانون .
وتعني عبارة ( المواصفات القياسية )
الصفات التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتحديد جودة وصفات السلع والمواد التي يرمز لها في المملكة ب ( م ق أ ) ويرمز لها دوليا . (JSS) ( Joradan Standard Specification )
وتعني كلمة ( مقاييس )
الاليات والادوات والاجهزة التي تستعمل في القياس وفي جملة ما تشمله ما يلي:
أ . مقياس الاطوال التي تستعمل في قياس الابعاد او المساحات او الاحجام بوحدة المتر الدولي او اجزائه او مضاعفاته .
ب. المكاييل التي تستعمل لتحديد السعات بوحدة اللتر الدولي او اجزائه او مضاعفاته .
ج. الاوزان التي تستعمل لتحديد الكتلة بوحدة الكيلو غرام الدولي او اجزائه او مضاعفاته .