التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات

المادة 21من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2268، ص 1545
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970

تعاون الوزارات والدوائر والشركات التي تقتني وسائل الفحص والتحليل مع الدائرة : أ . الى ان تتمكن الدائرة من اعداد وتجهيز المختبرات الخاصة بها يترتب على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى والشركات التي تقتني وسائل الفحص والاختبار والتحليل ان تتعاون مع الدائرة لاجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتاكد من مواصفات السلع والمواد ، بواسطة المختصين فيها او بواسطة مختصين تنتدبهم الدائرة . ب. يجوز للدائرة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتاكد من مواصفات السلع او المواد خارج المملكة في مختبرات او مؤسسات او معاهد معترف بها . ج. يدفع المدير العام كافة اجور اجراء الاختبارات على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و (ب) ويجوز له ان يستردها من صاحب السلعة او المادة التي اجريت عليها الاختبارات .

الإحالة

المادة 21 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2268، ص 1545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية