الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970
رفض ابراز اية مقاييس الخ صنع او بيع مقاييس الخ غير قانونية :
كل من اتى فعلا من الافعال التالية يعتبر مخالفا ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين او بكلتا العقوبتين معا وتصادر المقاييس والمكاييل والاوزان واجهزتها غير القانونية حسب مقتضى الحال :
أ . رفض السماح للمفتش بدخول أي مكان يعتقد بانه تستعمل فيه مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها .
ب. مانع المفتش من ضبط اية مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها غير القانونية .
ج. قام بصنع او بيع اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير قانونية .
د . استعمل او احرز بقصد الاستعمال في العمليات التجارية اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير مدفوعة او اجهزة غير صحيحة .
هـ.زور او زيف اية دمغة تستعمل لدمغ المقاييس والمكاييل والاوزان واجهزتها .
و. باع او تصرف باية مقاييس او مكاييل او اوزان واجهزتها التي تحمل دمغة مزورة او مزيفة .