الجريدة الرسميةالعدد 2268ص 154521 تشرين الثاني 1970
تفتيش ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان :
يجوز للوزير ، بالاتفاق مع وزير الداخلية او وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ، حسب مقتضى الحال ، اسناد مهمة تفتيش ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان التي تستعمل في المملكة الى موظفين من دوائر الحكام الاداريين او المجالس البلدية او المحلية او القروية كما يجوز للوزير اسناد هذه المهمة الى موظفي دائرة التموين والاستيراد والتصدير ويعرف كل
موظف اسندت هذه المهمة اليه ، لاغراض هذا القانون فيما بعد بالمفتش . ويشترط في ذلك ان تزود الدائرة كل مفتش تسند هذه المهام اليه بمجموعة واحدة كاملة على الاقل من المقاييس والمكاييل والاوزان والاجهزة المقررة للمعايرة .