التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة رقم 18 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2294، ص 665
نُشر
1 أيار 1971
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2294، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1971 .

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون ، يخصص لنفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1971 مبلغ ( 106626800 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق به .

المادة 3

تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1971 بمبلغ ( 98456800 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .

المادة 4

يغطى العجز البالغ ( 8170000 ) دينار من القروض الداخلية .

المادة 5

أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1). ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم (1) . ج. …

المادة 6

مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون . أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة …

المادة 7

يجري انفاق المخصصات المرصودة في الفصل (21/ح) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المادة 8

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .

المادة 9

أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز …

المادة 10

على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …

المادة 11

رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية