التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1215
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968

الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الاهداف، وتقر الميزانية العامة السنوية وتعيين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين الاعضاء، كما تختار مدققي الحسابات والبنوك التي تودع لديها اموال الجمعية، وهي تقوم بهذه المهام مجتمعة في اول اجتماع دوري لها وفيما تقوم بها في مواعيد انعقادها الدورية السنوية بالنسبة لاقرار الميزانية وانتخاب المدققين والبنوك وكل ثلاث سنوات مرة بالنسبة لانتخاب الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية

الإحالة

المادة 12 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية