التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1215
نُشر
15 آب 1968
المواد
43
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1215)

المصدر الرسمي ↗

المواد 43

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني- والمشار اليها فيما بعد بالجمعية- لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداد لنشاط واعمال جمعية الهلال …

المادة 3

تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة اهلية التصرف والتقاضي وفقا للقوانين المرعية وفي حدودها.

المادة 4

تتخذ الجمعية مركزا لها عمان ولها ان تؤسس فروعا في المملكة.

المادة 5

التاسيس: أ . تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال احمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها التميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر على …

المادة 6

غايات الجمعية : تقوم الجمعية امكاناتها بتقديم الخدمات الاجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الانسان ومكافحة الاوبئة والامراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والانسانية وفقا للاعراف والقوانين والانظمة والاتفاقات الدولية وعلى …

المادة 7

من اجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية ان تقوم بما يلي: أ . انشاء بنوك الدم وتامين مواردها. ب. انشاء مراكز للاسعاف والتمريض وللخدمات الاجتماعية وانشاء مستوصفات ومستشفيات وتامين احتياجاتها ووسائل انقل اللازمة لها. ج. الاتصال …

المادة 8

الاعضاء : اعضاء الجمعية اربعة انواع: أ . المؤسسون وهم- الاعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات الخيرية. ب. العاملون- وهم الذين يقبلون الانتظام في الجمعية كاعضاء …

المادة 9

يلتزم الاعضاء المؤسسون والعاملون بدفع اشتراكات دورية تحدد بنظام.

المادة 10

تنتهي العضوية حكما بالوفاة والاستقالة وبقرار من الهيئة العامة عندما لا يكون في مقدور العضو تحمل المسؤوليات وعند التوقف عن دفع الاشتراك.

المادة 11

الهيئات والتشكيلات : تدار الجمعية من قبل الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية المنبثقة عنها وفقا للقواعد التالية:-

المادة 12

الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الاهداف، وتقر الميزانية العامة السنوية وتعيين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين الاعضاء، كما تختار مدققي الحسابات …

المادة 13

تتكون الهيئة العامة المركزية من الاعضاء المؤسسين والعاملين في المركز ورؤساء الفروع والى ان يتم للجمعية انضمام العاملين وانشاء الفروع يعتبر المؤسسون هيئة عامة بالمعنى المقصود في هذا القانون.

المادة 14

تجتمع الهيئة العامة في دورات عادية واخرى استثنائية وتبدا الدورة العادية خلال الشهر الاول من كل سنة ميلادية وتستمر حتى الانهاء من جدول الاعمال الذي تعده اللجنة التنفيذية المركزية، واما الدورات الاستثنائية فتنعقد بناء على طلب اللجنة …

المادة 15

يعتبر النصاب في اجتماع الهيئة العامة المركزية تاما اذا حضر ثلثا الاعضاء في المرة الاولى واي عدد في المرة الثانية.

المادة 16

الرئيس : ينتخب كل من الرئيس ونائبه من قبل الهيئة العامة المركزية ومن بين اعضائها مرة كل ثلاث سنوات، وكلما شغر المركزان لاي سبب كان ينتخبان للمدة التكميلية فقط.

المادة 17

يتراس الرئيس اجتماعات الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية بفروعها امام الهيئات الدولية والمحلية- سواء اكانت رسمية ام اهلية. وامام الاشخاص العاديين والمعنويين ويمثلها امام القضاء ويوقع عنها جميع المعاملات …

المادة 18

تتكون اللجنة التنفيذية المركزية من ثمانية اعضاء بالاضافة الى رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الهيئة العامة المركزية من بين اعضائها مرة كل ثلاث سنوات واللجنة بدورها تنتخب من بين اعضائها امينا للصندوق.

المادة 19

تجتمع اللجنة التنفيذية المركزية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة برئاسة رئيس الجمعية وتصدر قراراتها بالاكثرية ويتوفر النصاب في اجتماعاتها اذا حضر خمسة اعضاء على الاقل.

المادة 20

تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية:- أ . تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية. ب. ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشات التابعة للجمعية وتامين استمرار الخدمات فيها. ج. تعيين امين عام متفرع والموظفين …

المادة 21

يقوم الامين العام بمهام السكرتارية والاشراف الاداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد جداول اعمال الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية كما يقوم بمهمة ضابط ارتباط في الداخل والخارج وما يعهد اليه بتكليف من اللجنة …

المادة 22

تتكون الفروع في المناطق المختلفة بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية بناء على طلب يقدم من الاعضاء المنتسبين اليها ويكون لكل فرع هيئتان. أ . الهيئة العامة للفرع وتتالف من جميع اعضاء الفرع المؤسسين والعاملين. ب. الهيئة الادارية التي تنتخبها …

المادة 23

أ . تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الاولى بعد الموافقة على التاسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما بعد بدعوة من رئيس الفرع في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني او في اليوم الذي تقرره الهيئة الادارية من الشهر المذكور من كل سنة ولا يكون اجتماع …

المادة 24

تجتمع الهيئة الادارية حال انتخابها من قبل الهيئة العامة للفرع وتنتخب من بينها امينا للسر وامينا للصندوق.

المادة 25

تعلن الهيئة الادارية للفرع عن اجتماع الهيئة العامة للفرع الاعتيادي او الاستثنائي في احدى الجرائد المحلية قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لجميع الاعضاء.

المادة 26

جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية التخطيط العام بمقررات الهيئة العامة المركزية وتكون تحت رقابة اللجنة التنفيذية المركزية في الامور المالية والادارية وعلى الهيئات الادارية للفروع تزويد اللجنة التنفيذية المركزية بكشوفات على وارداتها …

المادة 27

وظائف الهيئات الادارية للفروع تنحصر في الامور التالية:- أ . اعداد ميزانية الفرع وتقديمها الى الهيئة العامة للفرع لاقرارها. ب. الاشراف على الامور المالية للفرع. ج. تنظيم الاعانات والتبرعات والاشتراكات وكل ما من شانه تنمية موارد الفرع. د. …

المادة 28

يقوم امين صندوق الفرع بالاشراف على تنظيم الامور المالية وضبط قيودها ويقوم امين سر الفرع باعمال السكرتارية للفرع والاشراف الاداري على الموظفين والمستخدمين والاعمال المكتبية.

المادة 29

للجنة التنفيذية المركزية عندما تقضي الضرورة الغاء الفرع كليا او حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع لانتخاب هيئة ادارية جديدة. وفي حالة الالغاء الكلي تحول جميع اموال الفرع وموجوداته الى المركز.

المادة 30

الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية موقتة من احد عشر عضوا يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني. ومن خلافهم تتولى مهام اللجنة المركزية والهيئات …

المادة 31

تتكون واردات الجمعية وفروعها من:- أ . اشتراكات الاعضاء السنوية. ب. التبرعات والاعانات على اختلاف انواعها ومصادرها. ج. ريع واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة. د. منح الحكومة والبلديات والاوقاف والهيئات والدوائر الاخرى وما يعود على …

المادة 32

تودع الواردات المالية للجمعية احد البنوك المحلية الذي تنتخبه الهيئة العامة المركزية.

المادة 33

تحفظ لوازم الجمعية في مستودعاتها ويجري الادخال والاخراج بموجب مستندات رسمية وفقا لانظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 34

يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الادارية للفرع، كما يجوز لرئيس الجمعية ان ينفق مبلغا لا يتجاوز الالف دينار في مثل هذه الامور دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية المركزية.

المادة 35

تتقيد اللجنة المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الميزانية العامة السنوية واذا تلقت الجمعية عونا طارئا نقديا او عينيا كالبضائع والاغذية والعلاجات والملبوسات لمواجهة احتياجات عامة طارئة فللجنة التنفيذية المركزية ان تتصرف …

المادة 36

توقع كل المستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق سواء اكانت صادرة عن المركز او الفرع.

المادة 37

تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من كانون الثاني لكل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من العام نفسه.

المادة 38

تدقق حسابات الجمعية وفروعها من قبل مدقق الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة المركزية ويجوز لديوان المحاسبة ان يتولى هذه المهمة بتكليف من رئيس الوزراء.

المادة 39

تحدد الاشتراكات وتبين الاصول المالية الواجب اتباعها لاغراض هذا الفصل بنظام والى ان يصدر يتوجب على الجمعية ان تضبط سجلاتها وقيودها ومستنداتها وفقا للاصول الحسابية المعروفة.

المادة 40

تنشر اسماء اعضاء الهيئة العامة المركزية واسماء اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية وهيئات الفروع والرؤساء ونوابهم والامناء في الجريدة الرسمية.

المادة 41

عندما يتم اختيار الاعضاء المؤسسين وفقا للمادة (8) من هذا القانون ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية المؤقتة المنصوص عليها في المادة (30) منه وبعد عشرة ايام من تاريخ نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية تصبح جمعية الهلال الاحمر الاردني بجميع فروعها …

المادة 42

لمجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة العامة المركزية ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 43

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية