الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968
يتراس الرئيس اجتماعات الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية بفروعها امام الهيئات الدولية والمحلية- سواء اكانت رسمية ام اهلية.
وامام الاشخاص العاديين والمعنويين ويمثلها امام القضاء ويوقع عنها جميع المعاملات والتصرفات والاتفاقات على ان يتقيد بالاجراءات والقرارات التي تختص بها هيئات الجمعية وفقا لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وفي حدود هذه الاختصاصات يحق له انابة احد اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية او رؤساء الفروع او توكيل المحامين، وعندما يتعذر حضور الرئيس يقوم بجميع هذه الاختصاصات نائب الرئيس.